نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله .
القاعدة
أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمــد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة . (117) الطعن رقم 14086 لسنة 85 القضائية (1-3) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : تقادم رصيد الحساب الجاري " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " . (1) مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من…

