حكم " بيانات الحكم ". اختصاص " الاختصاص المكاني".
الموجز
محل الواقعة لا يعتبر بياناً جوهرياً يجب ذكره في الحكم الجنائي . كفاية الاشارة إليه . حد ذلك؟ متى يعتبر محل الواقعة بياناً جوهرياً يجب ذكره في الحكم الجنائي ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسين الصعيدي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علي سليمان و خالد الجندي " نائبي رئيس المحكمة " وخالد الضبع و رامي شومان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حلاوة . وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 14 من جمادى الآخر سنة 1441ه الموافق 8 من…

