الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بشيوع التهمة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۱۹۳۹٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول