إثبات " شهود " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 19010 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 8 من فـبـرايـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلــى ســلــيــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خــــالـــد الــجـــنـــدى ، أحــمـد الــــخـــولــــى ، عــــبـــد الــــهـــادى مـــحــمـــــود نـواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة وخــــالــــد الــــضـــبــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب".. إثبات." خبرة". حكم" مالا يعيبه في نطاق التدليل". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان…

