أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الشيك " " التقادم : التقادم الصرفي " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس .
القاعدة
أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من هذا القانون لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أغسطس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركاوي، د / مصطفى سالمان، صـلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة . (110) الطعن رقم 9142 لسنة 85 القضائية (1) إفلاس " شروط شهر الإفلاس : صفة التاجر " . إشهار إفلاس التاجر . شرطه . أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانوناً . مناطه . مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21،…

