شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الشيك " " التقادم : التقادم الصرفي " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .

الطعن
رقم ۹۱٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۸/۲۳⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱۱۰

الموجز

التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس .

القاعدة

أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من هذا القانون لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من أغسطس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركاوي، د / مصطفى سالمان، صـلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة . (110) الطعن رقم 9142 لسنة 85 القضائية (1) إفلاس " شروط شهر الإفلاس : صفة التاجر " . إشهار إفلاس التاجر . شرطه . أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانوناً . مناطه . مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21،…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا