إثبات " بوجه عام " " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أـسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳۷۲٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.