شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : عقد وديعة البنوك " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .

الطعن
رقم ۹۱٤۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۷/۳۱⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱۰۹

الموجز

تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه . قبول ذلك العرض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير . مؤداه . توافر الإيجاب والقبول في التعاقد . أثره . ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين في إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وذلك لقاء بعض المميزات التي تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذي طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التي لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 31 من يولية سنة 2016 برئاســة السيد القاضي / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، حسين توفيق ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة            (109) الطعن رقم 9149 لسنة 78 القضائية (1-4) بنوك " عمليات البنوك : عقد وديعة البنوك " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا