إثبات " بوجه عام " " قرائن " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۱٦٦۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.