الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . قصد جنائي . سبق اصرار . اثبات " بوجه عام " قرائن ".الطعنرقم ۲۲۲٥ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول