حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
إدانة المحكمة المتهم عن التهمة التي وجهتها إليه النيابة بأمر الإحالة دون غيرها. نعيه بشأن ذلك. غير صحيح.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 22640 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 8 من فـبـرايـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حــــسـيــن الــصــعــيـدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــــلــى ســلــيــمـان ، خــــالـــد الــجـــنـــدى ، أحــمـد الــــخـــولــــى نـواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة وخــــالــــد الــــضــبــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها…

