الرئيسيةالأحكامطعن . نقض " ميعاد الطعن " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".الموجزالتقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الاسباب.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟