إيجار " القواعد العامة في الإيجار : نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات " " سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد : تسجيل عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ۳۰۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۰۸
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.