شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

طعن . نقض " ميعاد الطعن " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".

الطعن
رقم ۲۲٦۲۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الاسباب.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( ب) الجنائية

الطعن رقم 22620 سنة 87 قضائية

جلسة السبت الموافق 8 من فـبـرايـر سنة 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / حــــسـيــن الــصــعــيـدى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عـــــلــى ســلــيــمـان ، أحــمـد الــــخـــولــــى ، عــــــبــد الــــــهـــادى مــحـمـود

نـواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ورامــــي شــــومـــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طعن. نقض" ميعاد الطعن" " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الاسباب.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟

(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. دفاع" الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره".

خلو الحكم من أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن. لا تناقض.

(3) استدلالات. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش" إذن التفتيش. إصداره. ". دفوع" الدفع ببطلان إذن التفتيش". مأمورو الضبط القضائي.

تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة لتوافر مسوغات إصدار الإذن.

تولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم  . غير لازم . له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. حد ذلك ؟

(4) دفوع" الدفع ببطلان إذن التفتيش". "نقض" أسباب الطعن.مالا يقبل منها".

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض غير جائز. حد ذلك ؟

(5) إثبات" شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.

(6) استدلالات. دفوع" الدفع ببطلان الاعتراف". نقض" الصفة والمصلحة في الطعن".

لا جدوى من النعي على الإقرار المنسوب صدوره للمتهم. حد ذلك ؟

(7) مصادرة. محكمة النقض" سلطتها". عقوبة" تطبيقها" " العقوبةالنكميلية".

عدم مصادرة الذخيرة المضبوطة .خطأ. لا يجوز للمجكمة تصحيحه من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟  وجوب المصادرة ادارياً كتدبير وقائي.

(8) مواد مخدرة. سلاح. ذخائر.ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الإرتباط ". عقوبة." تطبيقها". محكمة النقض" سلطتها في تقدير العقوبة". نقض" حالات الطعن. الخطأ قي تطبيق القانون" " نطاق الطعن".

الارتباط في المادة 32 عقوبات مناطه؟ . ضبط الطاعنين بجريمتى إحراز مادة مخدرة وسلاح ناري وذخيرته  في ذات الوقت لا يوفر الارتباط بينهما بالمعنى المقصود في المادة 32 عقوبات . علة ذلك ؟ إيقاع الحكم المطعون فيه عقوبة واحدة . خطأ فى تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... "طاعن" 2- ...... "طاعن" 3- ...... 4- ...... 5- ...... 6- ...... في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۱۷ مركز بيلا ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم .......لسنة ۲۰۱۷ کلي كفر الشيخ ).

بأنهم في يوم 11 من يناير سنة 2017 - بدائرة مركز بيلا - محافظة كفر الشيخ:-

1- حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر" نبات القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- حازوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش".

3- حازوا ذخيرة " طلقة خرطوش " مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام آنف البيان دون أن يكون مرخصة لهم بحيازتها أو بإحرازها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للباقين في 23 من أغسطس سنة 2017 عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ و البند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقراري وزير الصحة والمواد 1/1 ، 6، 26/4،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ و الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/2،1  من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل . مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات.

أولاً : بمعاقبة كل من / ......، .....، ....... ، ..... ، ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة ....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، ثالثاً : وبمصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.

- وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر المضبوط مجرد من كافة القصود المسماة في القانون-.

فطعن المحكوم عليه الأول / ...... - في هذا الحكم بطريق النقض – في 10 من سبتمبر، 4 من أكتوبر سنة 2017.

كما طعن المحكوم عليه الثاني / ...... - في هذا الحكم بطريق النقض – في 4 من أكتوبر سنة 2017.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول / ...... موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني / .......

حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول / ......

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات بما يفيد اتجار الطاعن في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار في حقه بما يدل على اضطراب المحكمة وعدم استقرار الواقعة في ذهنها، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من المراقبة ومن تحديد جريمة وقعت بالفعل ، بما يبطل ما ترتب على تنفيذه من أدلة تمثلت في شهادة من أجراه،والإقرار المعزو صدوره من الطاعن ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته سواءً في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شاهدي الإثبات أن إحراز الطاعن لجوهر الحشيش المخدر كان بقصد الاتجار - على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه - فإن دعوى التناقض في التسبيب تكون عارية عن سندها واجبة الرفض، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في إثارته. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر- كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - ، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذللك، وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأساس الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه من خلوها من تحديد جريمة وقعت بالفعل، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ، مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطين من إجراءات القبض والتفتيش نفاذاً لإذن النيابة العامة، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمضبوطات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وأنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الذخيرة مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة الذخيرة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازتها، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر، ودفعاً للخطر. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً لسلاح ناري غير مششخن وذخيرته وانتهى إلى ارتباط تلك الجنايتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وطبق بشأنهما المادة ۳۲ من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لا محل لذلك لأن الطعن من المحكوم عليه دون النيابة العامة ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ....... شكلاً.

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول / ....... شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا