الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةذخائر . سلاح . ارتباط . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير توافر الارتباط ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۷۱۸۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول