حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة لتوقيعه منه على بياض وتسليمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاده المحدد رغم عدم التسليم الحقيقي به . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإلزام الطاعن به . قصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده ، وأنه لم يتم التسليم الحقيقي للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءًا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدي الثابت بهذا الإيصال تأسيساً على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن ، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتاً عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئـيس المحكمة . (99) الطعن رقم 19617 لسنة 84 القضائية (1) تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " . التوقيع على بياض . صحيح . أثره . اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية .…

