شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إرث " التركة : ديون التركة " .

الطعن
رقم ۱٤۳٤۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۲٦⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۹۸

الموجز

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث . مؤداه . للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شىء منها للورثة . ديون المورث . تعلقها بتركته . عدم انتقالها إلى ذمة المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلزامه الوارثات دون تحميل الدين على التركة . خطأ .

القاعدة

أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت ابتداءً من البنك المطعون ضده الأول مختصماً الطاعنات باعتبارهن وارثات / ... لاقتضاء المديونية التي كفلها مورثهن ، وكان مقتضى قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التداعي لصالح المطعون ضده الأول أن يتوجب تحميله على تركة هذا المورث وأن يكون إلزام الطاعنات به باعتبارهن وارثات في حدود ما آل إليهن منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بأشخاصهن بأداء المبلغ المقضي به دون تحميله على تركة مورثهن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة . (98) الطعنان رقما 14349، 14596 لسنة 84 القضائية (1–5) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " " الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفي " . (1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا