إرث " التركة : ديون التركة " .
الموجز
انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث . مؤداه . للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شىء منها للورثة . ديون المورث . تعلقها بتركته . عدم انتقالها إلى ذمة المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلزامه الوارثات دون تحميل الدين على التركة . خطأ .
القاعدة
أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت ابتداءً من البنك المطعون ضده الأول مختصماً الطاعنات باعتبارهن وارثات / ... لاقتضاء المديونية التي كفلها مورثهن ، وكان مقتضى قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التداعي لصالح المطعون ضده الأول أن يتوجب تحميله على تركة هذا المورث وأن يكون إلزام الطاعنات به باعتبارهن وارثات في حدود ما آل إليهن منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بأشخاصهن بأداء المبلغ المقضي به دون تحميله على تركة مورثهن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة . (98) الطعنان رقما 14349، 14596 لسنة 84 القضائية (1–5) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " " الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفي " . (1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع…

