أعمال تجارية " ما يعد عملاً تجارياً " .
الموجز
قرض المصارف . عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض .
القاعدة
أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة . (98) الطعنان رقما 14349، 14596 لسنة 84 القضائية (1–5) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " " الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفي " . (1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع…

