الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات" بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ٤۹۹٥ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول