محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
للمحكمة تجزئة التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه. علة ذلك؟ .
عدم افصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في الوصول إليها. لا عيب .
عدم توصل التحريات لمحدث إصابةالمجني عليه وقصر مدتها . لا يقدح في جديتها.
كفاية اطمئنان المحكمة لصحة التحري رداً على دفاع الطاعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 20750 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 8 من فـبـرايـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلــى ســلــيــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالــــد الــجـــنـدى ، أحــمـد الــــخـــولــــى ،عـــبـــد الــــهــادي مــحـمــود نـواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة وخــــالــــــد الـــضـــبــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" بيانات حكم الإدانة"" تسبيبه. تسبيب غير معيب".. ضرب" ضرب أحدث عاهة". مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة عاهة مستدية. بيانات حكم الإدانة . المادة…

