عمل " علاقة العمل " " انتقال ملكية المنشأة " .
الموجز
إدماج المنشأة في أخرى . أثره . خضوع العمال لنظامى العمل و الأجور في المنشأة الدامجة . شرطه . ألا يؤدى ذلك إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة. (148) الطعن رقم 2269 لسنة 54 القضائية (1، 2) عمل "علاقة العمل" "انتقال ملكية المنشأة". (1) انتقال ملكية المنشأة. أثره. بقاء عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد. (2) إدماج المنشأة في أخرى. أثره. خضوع العمال لنظامي العمل والأجور في المنشأة الدامجة. شرطه. ألا يؤدي ذلك إلى نقص أجورهم…

