إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۰٦٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.