مواد مخدرة . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تعددها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . ارتباط . محكمة النقض " سلطتها "
الطعن
رقم ۲٦٦۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.