إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . جريمة " أركانها " .
الطعن
رقم ۲٦۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.