حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي.لا قصور.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالقصور. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 3394 سنة 84 قضائية جلسة السبت الموافق 22 من فـبـرايـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلــى ســلــيــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالــــد الــجـــنـدى ، أحـــمــد الـــــخــولــى نـائبــي رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة خـــالــــد الـــضــبــع ورامــــي شـــــومــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن…

