إثبات " بوجه عام " " شهود " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . سرقة . إكراه.
الطعن
رقم ۱۷٤۰۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.