دفاع ." الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .حكم ," تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الموجز
تحصيل حكم أول درجة لدفاع الطاعن ، والرد عليه ، تأييد محكمة ثانى درجة للحكم المذكور لأسبابه دون التعرض لهذا الدفاع . مفاده . إطراحه .
القاعدة
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن في خصو دفعه سالف البيان و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الإبتدائى لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1980 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل. (191) الطعن رقم 302 لسنة 50 القضائية (1) دفوع. "الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي". شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة…

