عقوبة " تقديرها " " وقف تنفيذها " . إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٥٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.