نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد وعدم تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 11319 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من أكتوبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيـــــه أديـــــــب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــاة / بـــــــــدر خليفــــــة ، خالـــــد إلهامـــــي ، هانـــــي صبحـــــى نواب رئيس المحكمة و مصطفـــــــــى سيـــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". التقرير بالطعن بعد الميعاد وعدم تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2)…

