تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر .
الموجز
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم144 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من يونيه سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، أحمد رمضان و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟ (2) محضر…

