مانع من العقاب .
الموجز
عدم الدفع بقيامه . ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم الفصل فيه أو الرد عليه صراحة .
القاعدة
إذا كان الدفاع عن الطاعن قد قال في سياق مرافعته في صيغة عابرة إن المتهم قد إنتابته حالة نفسية فأصبح لا شعور له و إنه خرج من دور العقل إلى دور الجنون الوقتى ، غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة إرتكبت و هو في حالة دفاع شرعى عن نفسه و على أنها تعتبر جريمة قتل خطأ لأن الطاعن أراد الإرهاب فلم يحكم الإطلاق ، فإن هذا القول لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة في حكمها بل هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً صريحاً و يكفى أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به و الحكم بإدانته لأدلة الثبوت التى بينتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين. (214) القضية رقم 93 سنة 24 القضائية (ا) مانع من العقاب. عدم الدفع بقيامه. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم الفصل فيه أو الرد عليه صراحة. (ب) قتل عمد. نية القتل. إثباتها بما يؤدى إلى ذلك. مثال. 1 - إذا كان الدفاع عن الطاعن قد قال فى سياق مرافعته فى صيغة عابرة أن…

