إثبات " شهود ". مواد مخدرة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۲٤۰۱۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.