شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

هبة " من شروط صحة الهبة " .

الطعن
رقم ۱۹٤۳٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۱٦⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۸٥

الموجز

الالتزام بتسليم الشيء الموهوب . خضوعه لأحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع . مقتضاه . حصوله بما يتفق وطبيعته . حق الرقبة بطبيعته لا يرد عليه التسليم المادي . مؤداه . هبة حق الرقبة الباطلة - مع الاحتفاظ بحق الانتفاع - لعيب في الشكل لا تنقلب إلى هبة صحيحة بالتسليم . علة ذلك . أثره . عدم جواز حمل تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له على أنه تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل . المادتان 435 ، 493 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتبار حيازة الموهوب لها للعقار الموهوب تنفيذ من الطاعنة الواهبة لهبة حق الرقبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة . خطأ وفساد .

القاعدة

إن المادة 493 من التقنين المدني تقضي بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام ، فإن التسليم وفقاً لنص المادة 435 من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإن كان الشيء الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة – لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم – واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال ، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب وليس شيئاً غيره ، هذا إلى أن الطاعنة – الواهب – في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يُحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذاً من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة - أياً كان وجه الرأي سواء في صحتها أو سندها - لا تعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال .

نص الحكم — معاينة

جلسة 16 من مايو سنة 2016 بـــرئاســـة السيـــد القــاضي / يحيـــى جـــلال نـــائب رئيـــس الــمحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل نواب رئـيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي . (85) الطعن رقم 19434 لسنة 77 القضائية (1-3) هبة " من شروط صحة الهبة " . (1) الأصل . اعتبار الاختلال في شكل الهبة باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة . الاستثناء . جواز إجازته بالتنفيذ الاختياري لها بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا