شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "

الطعن
رقم ٥۸٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۷/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الخطأ المادي في الحكم . لا يقدح في سلامته
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم584 لسنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 4 من يوليو سنة 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / فؤاد حسن     نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل  ، عمرو الحناوي

و محمد يحيى العشماوي       نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي . تلبس

إسقاط الطاعن للحقيبة التي كانت معه طواعية واختياراً . عثور الضابط على المخدر بداخلها. تتوافر به حالة التلبس . يستوى أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .

(2) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً . المجادلة فيه أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "

 الخطأ المادي في الحكم . لا يقدح في سلامته

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

النعي على الحكم إغفاله وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. غير مقبول.

(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى

تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز . أمام محكمة النقض

(6) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل"

المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . تحققها: بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة عن علم وإرادة . تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن. غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع يكفي للدلالة عليه.

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قبض . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لإجراءات الضبط وإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر. دون الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار. لا تناقض

الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها . غير جائز. أمام محكمة النقض.

(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول

(9) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

اكتفاء دفاع الطاعن بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات. النعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . غير مقبول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2016 جنايات قسم أول المنتزة ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة 2016 شرق الإسكندرية ) بأنه في يوم 27 من مايو سنة 2016 – بدائرة قسم أول المنتزة - محافظة الإسكندرية :ــــ

– أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2017 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ـــ بعد أن أعملت في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ــــ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه وذلك باعتبار أن الإحراز للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون. 

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2017.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ؛ ذلك أنه رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ورد على الدفع السالف على أساس ضبط السيارة في حين أن الواقعة لا يوجد بها ذلك ، وأغفل التحدث عن دور العميل، وعول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم كونها مرسلة ، وعدم صحة تصويرهما للواقعة وتناقضهما فيما بينهما وانفرادهما بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة عنها ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل مادي على توافر الإحراز ، وتناقضت أسباب الحكم المطعون فيه حيث عول على أقوال الشاهد في إدانة الطاعن بينما اطرحها عندما تحدث عن قصده في الاتجار، وأسند لشاهدي الإثبات قولاً بأن الطاعن حينما شاهدهما صاح بكلمة " حكومة " وتخلى عن حقيبة كانت بيده ، بينما الثابت بالتحقيقات قولهما أن أحد المارة هو من صاح بكلمة " حكومة " وأن شخص العميل هو من ألقى بالحقيبة ، والتفت عن دفاعه باختلاف حرز المخدر المضبوط عما تم تقديمه للنيابة العامة ، وعن طلبه ضم دفتر قيد القضايا ، واكتفى بأقوال شاهدي الإثبات في التحقيقات دون مناقشتهما ، وأخيراً دانه بمقتضى المادة 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1962 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات دون أن ينزل بالعقوبة على الأساس الوارد بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان تفتيش السيارة ورد عليه برد قانوني سائغ واستظهر بأن الطاعن هو الذي أسقط الحقيبة التي كانت معه وبفتح ضابط الواقعة لها عثر فيها على المخدر ، وأبان الحكم أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود وإجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلي الطاعن عن الحقيبة ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الحقيبة أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنها باختياره ، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه عند رده على الدفع سالف البيان بشأن بطلان تفتيش السيارة ، فإن ما أورده الحكم لا يقدح في سلامته ؛ إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى ، ويضحى ما أثير بشأن ذلك على غير سند. لما كان ذلك ، وكان ما نعاه الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لدور العميل في الواقعة وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها ويكون ما أثير بشأن ذلك على غير سند. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحةـــــ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من تحقيقات النيابة صحة ما نسبه الحكم لشاهدي الإثبات من قولهما بأن الطاعن شعر بهما وصاح بكلمة " حكومة " وتخلى من يده عن الحقيبة التي ضبطت معه ، فإن ما يثيره من قالة الخطأ في الإسناد في غير محله. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن ضم دفتر قيد القضايا وكذا اختلاف الحرز المقدم للنيابة عما هو ثابت بمحضر الضبط ، ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ويكون منعاه في هذا المقام غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المواد 1/1 ، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعن هي عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وغرامة مائة ألف جنيه هي العقوبة الواجبة التطبيق بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تكون قد أصابت صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم بهذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا