قانون " تطبيق القانون : مسائل عامة " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب على القاضي ، الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمود التركاوي، د . مصطفى سالمان، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقاني . (79) الطعن رقم 6853 لسنة 79 القضائية (1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم المطلوب الحكم في مواجهته . عدم قبول الطعن بالنسبـة له .…

