أوراق مالية " نقل ملكية الورقة المالية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ عقد البيع " .
الموجز
خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقاً لأحكام ق 159 لسنة 1981 ، م 120 /2 من اللائحة التنفيذية . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - والمادتين 1 ، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 يدل على أن المشـرع في قانون سـوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيـدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التي تـثـور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المسـاهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئـولية المـحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكيـة الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفـقـرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمود التركاوي، د . مصطفى سالمان، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقاني . (79) الطعن رقم 6853 لسنة 79 القضائية (1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم المطلوب الحكم في مواجهته . عدم قبول الطعن بالنسبـة له .…

