بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الوفاء " .
الموجز
بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع عند التعاقد بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة . م 465 مدني .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت فهمي العزب، عبد الناصر محمد أبو الوفا، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة (76) الطعن رقم 3679 لسنة 69 القضائية (1) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الوفاء " . بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع عند التعاقد بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة . م 465 مدني . (2) نقض " الحكم…

