إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥٤۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.