أمن دولة " الانضمام لتنظيم أسس على خلاف أحكام القانون " " الترويج لتنظيم أسس على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " " قرينة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۲۳۲٦۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.