الرئيسيةالأحكامإرث " التركة : التركات الشاغرة : أيلولة وبيع التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلاً لبيت المال " .الطعنرقم ۲٤۰۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۲۱المكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول