بيع " بعض أنواع البيوع : البيع الصادر من بنك ناصر لعناصر التركات الشاغرة " .
الموجز
ثبوت صدور التفويض لمدير عام تفتيش المحافظة في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك البائع ومورث الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع رغم تعلقها بالتركات الشاغرة للمتوفاة دون وارث . مؤداه . نفاذ البيع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب صحة ونفاذ البيع الواقع على عقد التداعي . خطأ . علة ذلك . م 271/2 مرافعات .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من التركات الشاغرة " تركة المرحومة ... " المتوفاة دون وارث ، كما ثبت من صورة التوكيل الخاص الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي " المطعون ضده الأول " والتي ضمت إليها الإدارة العامة لبيت المال - الإدارة العامة للتركات الشاغرة - أنه قام بتفويض مدير عام تفتيش الدقهلية بتاريخ 2/6/1992 في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع وبين مورث الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع ، وخلت الأوراق مما يفيد اعتراض وزير المالية على هذا العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه إليه ، فإن العقد المشار إليه يكون نافذاً ويتم به البيع ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إنه لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام المطعون ضده الأول بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من رفض طلب صحة ونفاذ البيع الواقع على العقد سالف الذكر باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 2016 برئاسة السيد القاضي الدكتور / مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة/ علي مصطفى معوض نائب رئيس المحكمة ووائل صلاح الدين قنديل، أيمن عبد القادر العدوي، د/ محمد على سويلم . (71) الطعن رقم 2402 لسنة 67 القضائية (1) إرث " التركة : التركات الشاغرة : أيلولة وبيع التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلاً لبيت المال " . إجراءات حصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصرها . مناطها . المواد 4،…

