تحكيم " التحكيم الوطني : اتفاق التحكيم : شرط التحكيم " .
الموجز
الدفع بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لجهة التحكيم لثبوت الاتفاق عليه . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى . شرطه . إبداء الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع فيها . علة ذلك . م 13/1 قانون 27 لسنة 1994 .
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه " يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى " يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمـد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة . (70) الطعن رقم 9565 لسنة 85 القضائية (2،1) تحكيم " التحكيم الوطني : اتفاق التحكيم : شرط التحكيم " . (1) الدفع بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لجهة التحكيم لثبوت الاتفاق عليه . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى . شرطه .…

