قصد جنائي . سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۷٦۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.