إثبات " بوجه عام " " قرائن " . قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۲۳٦۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.