دستور. نيابة عامة .
الموجز
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور. أساس ذلك ؟
الأدلة التي ينهدم بها أصل البراءة . مبناها الجزم واليقين
أصل البراءة من ركائز المحاكمة المنصفة .
الأصل في المتهم البراءة . إثبات إدانته يستلزم محاكمة قانونية عادلة يكفل له فيها حق الدفاع . المادة 96 من الدستور.
عدم التزام المتهم بتقديم دليل على براءته من التهمة . إثباتها منوط بالنيابة العامة وحدها.
افتراض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو نقل عبء إثباتها على عاتق المتهم. محظور على المشرع
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم1834 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 4 من يوليو سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، أحمد رمضان و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه…

