نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم1834 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 4 من يوليو سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، أحمد رمضان و كمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه…

