نقض " الحكم في الطعن ". حالات الطعن ". قانون "تفسيره ".
الموجز
تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959. امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون.
القاعدة
إذا كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها مبلغ جنيهات و ذلك بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الآخر ... ... ... و إن لم يقرر بالطعن بالنقض - لإتصال هذا الوجه من الطعن به . و ذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي. (139) الطعن رقم 2416 لسنة 49 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به. عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من دليل. (2) استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها…

