محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : لفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع وتقديم أدلته " .
الطعن
رقم ۲٤٥۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰٦
الدائرة
اقتصادي
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
٥٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.