نيابة عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى " .
الموجز
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر . أثره . بطلان نسبى مقرر لمصلحتهم . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
أن هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقُصَّر إنما هو لرعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه ( مخالفة القانون ذلك أن كلاً من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يدخلا النيابة العامة خصماً في الدعوى رغم وجود قُصَّر فيها وأن عقد التسوية وعقد البيع المبرمين بين مورث القُصَّر والبنك المطعون ضده الأول شابهما البطلان لعدم عرضهما على النيابة العامة ) بهذا السبب غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 2016 بـرئاسة الـسيد القاضي / محمد حسن العبادي نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، أحمد كمال حمدي وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة . (56) الطعن رقم 2450 لسنة 85 القضائية (2،1) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعي " . (1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 .…

