نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله . عدم تقديم الطاعنين ما يؤيد دفاعهما . أثره . صيرورة النعي عارياً عن الدليل وغير مقبول .
القاعدة
أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 حتى يمكن للمحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من محاضر الجلسات والمذكرات المقدمة فيها حتى يمكن للمحكمة التحقق من تمسكهما بهذا الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام فإن نعيهما في هذا الخصوص ( على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتمسكهما أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى إلا أنها ومن بعدها الحكم المطعون فيه لم يعرضا لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أن محل إقامتهما بمدينة طنطا حسب الثابت بالأوراق التي خلت مما يفيد الاتفاق على اختصاص محاكم القاهرة ) يكون عارياً عن دليله وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 2016 بـرئاسة الـسيد القاضي / محمد حسن العبادي نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، أحمد كمال حمدي وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة . (56) الطعن رقم 2450 لسنة 85 القضائية (2،1) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعي " . (1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 .…

