مواد مخدرة . سلاح . ذخائر . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها".
الطعن
رقم ۱٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.